المادة 3
مادة 3: في جميع الاحوال التي يدري فيها الطرفان بحكم او بافعال سابقة لهذا المرسوم من شأنها فتح السبيل لاعادة المحاكمة, فان المهل المحددة لتقديم الطلب تسري اعتبارا من تاريخ نشره
مرسوم إشتراعى رقم 58 تاريخ 31/07/1940 لا إلغاء مسجل
المادة 3 من مرسوم إشتراعى رقم 58 تاريخ 31/07/1940. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3810 تاريخ 21/08/1940. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 3: في جميع الاحوال التي يدري فيها الطرفان بحكم او بافعال سابقة لهذا المرسوم من شأنها فتح السبيل لاعادة المحاكمة, فان المهل المحددة لتقديم الطلب تسري اعتبارا من تاريخ نشره
المادة 3 من مرسوم إشتراعى رقم 58 تاريخ 31/07/1940 https://lebaneselegislation.com/decree/188580/article/3/