The whole text

نظام كتاب العدل Repealed ملغى

المادة 8

Article 8 of Legislative decree No. 76 of 20 Dec 1940. Published in Official Gazette issue 3848 of 1 Jan 1941. Status: repealed.

المادة 8

مادة 8: على الكاتب العدل ان لا ينظم اي سند قبل التثبت من هوية المتعاقدين امامه. اذا كان الكاتب العدل يعرف المتعاقدين شخصيا يذكر ذلك في السند والا فانه يحتم عليهم ابراز تذاكر نفوسهم او جواز السفر او شهادة شاهدين بالغين معروفين متمتعين بحقوقهما المدنية على ان لا يكونا من ازواج المتعاقدين او خدمهم او اسلافهم او ذريتهم وان لا يكونا مصابين بعاهة البكم والصمم. ويشار الى ذلك كله في السند. ويتحقق الكاتب العدل من اهلية المتعاقدين وقبولهم بمحض ارادتهم وكذلك من سلطة وصفة الوكيل والوارث والشريك وممثل الشركة او الجمعية وكذلك كل شخص يحل محل صاحب الشأن ويذكر ذلك كله في السند

المادة 8 من نظام كتاب العدل https://lebaneselegislation.com/decree/188665/article/8/