Read this page in English
النص الكامل

نظام كتاب العدل ملغى ملغى

المادة 8

المادة 8 من نظام كتاب العدل. مرسوم إشتراعى رقم 76 تاريخ 20/12/1940. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3848 تاريخ 01/01/1941. الحالة: ملغى.

المادة 8

مادة 8: على الكاتب العدل ان لا ينظم اي سند قبل التثبت من هوية المتعاقدين امامه. اذا كان الكاتب العدل يعرف المتعاقدين شخصيا يذكر ذلك في السند والا فانه يحتم عليهم ابراز تذاكر نفوسهم او جواز السفر او شهادة شاهدين بالغين معروفين متمتعين بحقوقهما المدنية على ان لا يكونا من ازواج المتعاقدين او خدمهم او اسلافهم او ذريتهم وان لا يكونا مصابين بعاهة البكم والصمم. ويشار الى ذلك كله في السند. ويتحقق الكاتب العدل من اهلية المتعاقدين وقبولهم بمحض ارادتهم وكذلك من سلطة وصفة الوكيل والوارث والشريك وممثل الشركة او الجمعية وكذلك كل شخص يحل محل صاحب الشأن ويذكر ذلك كله في السند

المادة 8 من نظام كتاب العدل https://lebaneselegislation.com/decree/188665/article/8/