المادة 1
مادة 1: لا يجوز تشييد ابنية على اختلاف انواعها في اراضي بلديات الجمهورية اللبنانية ولا القيام باعمال ترميم او تجديد ابنية او تحويلها الا بعد الحصول, مسبقا على رخصة يعطيها رئيس البلدية وفقا للانظمة.
مرسوم إشتراعى رقم 61 تاريخ 30/08/1940 No repeal recorded
Article 1 of Legislative decree No. 61 of 30 Aug 1940. Published in Official Gazette issue 3853 of 18 Jan 1941. No repeal recorded in our sources.
مادة 1: لا يجوز تشييد ابنية على اختلاف انواعها في اراضي بلديات الجمهورية اللبنانية ولا القيام باعمال ترميم او تجديد ابنية او تحويلها الا بعد الحصول, مسبقا على رخصة يعطيها رئيس البلدية وفقا للانظمة.
المادة 1 من مرسوم إشتراعى رقم 61 تاريخ 30/08/1940 https://lebaneselegislation.com/decree/188682/article/1/