Read this page in English
النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 61 تاريخ 30/08/1940 لا إلغاء مسجل

المادة 1

المادة 1 من مرسوم إشتراعى رقم 61 تاريخ 30/08/1940. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3853 تاريخ 18/01/1941. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 1

مادة 1: لا يجوز تشييد ابنية على اختلاف انواعها في اراضي بلديات الجمهورية اللبنانية ولا القيام باعمال ترميم او تجديد ابنية او تحويلها الا بعد الحصول, مسبقا على رخصة يعطيها رئيس البلدية وفقا للانظمة.

المادة 1 من مرسوم إشتراعى رقم 61 تاريخ 30/08/1940 https://lebaneselegislation.com/decree/188682/article/1/