المادة 1
مادة 1: لا يجوز تشييد ابنية على اختلاف انواعها في اراضي بلديات الجمهورية اللبنانية ولا القيام باعمال ترميم او تجديد ابنية او تحويلها الا بعد الحصول, مسبقا على رخصة يعطيها رئيس البلدية وفقا للانظمة.
مرسوم إشتراعى رقم 61 تاريخ 30/08/1940 لا إلغاء مسجل
المادة 1 من مرسوم إشتراعى رقم 61 تاريخ 30/08/1940. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3853 تاريخ 18/01/1941. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 1: لا يجوز تشييد ابنية على اختلاف انواعها في اراضي بلديات الجمهورية اللبنانية ولا القيام باعمال ترميم او تجديد ابنية او تحويلها الا بعد الحصول, مسبقا على رخصة يعطيها رئيس البلدية وفقا للانظمة.
المادة 1 من مرسوم إشتراعى رقم 61 تاريخ 30/08/1940 https://lebaneselegislation.com/decree/188682/article/1/