المادة 28
مادة 28: لا يجوز في حال من الاحوال ان يركب في الخرجات المقفلة ادوات تطهيرية ويحظر انشاء سلالم مكشوفة ناتئة على الطريق العام او مستندة الى شرفات وكذلك- يحظر انشاء شرفات تتجاوز حد الخرجات المقفلة
مرسوم إشتراعى رقم 61 تاريخ 30/08/1940 No repeal recorded
Article 28 of Legislative decree No. 61 of 30 Aug 1940. Published in Official Gazette issue 3853 of 18 Jan 1941. No repeal recorded in our sources.
مادة 28: لا يجوز في حال من الاحوال ان يركب في الخرجات المقفلة ادوات تطهيرية ويحظر انشاء سلالم مكشوفة ناتئة على الطريق العام او مستندة الى شرفات وكذلك- يحظر انشاء شرفات تتجاوز حد الخرجات المقفلة
المادة 28 من مرسوم إشتراعى رقم 61 تاريخ 30/08/1940 https://lebaneselegislation.com/decree/188682/article/28/