المادة 28
مادة 28: لا يجوز في حال من الاحوال ان يركب في الخرجات المقفلة ادوات تطهيرية ويحظر انشاء سلالم مكشوفة ناتئة على الطريق العام او مستندة الى شرفات وكذلك- يحظر انشاء شرفات تتجاوز حد الخرجات المقفلة
مرسوم إشتراعى رقم 61 تاريخ 30/08/1940 لا إلغاء مسجل
المادة 28 من مرسوم إشتراعى رقم 61 تاريخ 30/08/1940. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3853 تاريخ 18/01/1941. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 28: لا يجوز في حال من الاحوال ان يركب في الخرجات المقفلة ادوات تطهيرية ويحظر انشاء سلالم مكشوفة ناتئة على الطريق العام او مستندة الى شرفات وكذلك- يحظر انشاء شرفات تتجاوز حد الخرجات المقفلة
المادة 28 من مرسوم إشتراعى رقم 61 تاريخ 30/08/1940 https://lebaneselegislation.com/decree/188682/article/28/