The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 61 تاريخ 30/08/1940 No repeal recorded

المادة 31

Article 31 of Legislative decree No. 61 of 30 Aug 1940. Published in Official Gazette issue 3853 of 18 Jan 1941. No repeal recorded in our sources.

المادة 31

مادة 31: في الدور التي مساحتها على الاقل ثلاثون مترا مربعا ان الشرفات الغير المقفلة الناتئة على القسم العمودي من الكباري المتخذ من المباني, يرخص بها على استقامة الخراقات التي لا يقل فيها مدى وقوع النظر عن 6 (ستة) امتار للخراق باجمعه على شرط ان لا يتجاوز نتؤ هذه الشرفات (10/1) عشر مدى وقوع النظر وعلى الاكثر مقدار 1،50/متر, وان لا يزيد مجموع مساحتها عن 1،0 خمس مساحة الدار المحسوبة عند مستوى الشرفة المبحوث عنها ولا يسمح نتؤ الشرفات على الاقسام المنحدرة او الافقية من الكباري

المادة 31 من مرسوم إشتراعى رقم 61 تاريخ 30/08/1940 https://lebaneselegislation.com/decree/188682/article/31/