Read this page in English
النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 61 تاريخ 30/08/1940 لا إلغاء مسجل

المادة 31

المادة 31 من مرسوم إشتراعى رقم 61 تاريخ 30/08/1940. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3853 تاريخ 18/01/1941. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 31

مادة 31: في الدور التي مساحتها على الاقل ثلاثون مترا مربعا ان الشرفات الغير المقفلة الناتئة على القسم العمودي من الكباري المتخذ من المباني, يرخص بها على استقامة الخراقات التي لا يقل فيها مدى وقوع النظر عن 6 (ستة) امتار للخراق باجمعه على شرط ان لا يتجاوز نتؤ هذه الشرفات (10/1) عشر مدى وقوع النظر وعلى الاكثر مقدار 1،50/متر, وان لا يزيد مجموع مساحتها عن 1،0 خمس مساحة الدار المحسوبة عند مستوى الشرفة المبحوث عنها ولا يسمح نتؤ الشرفات على الاقسام المنحدرة او الافقية من الكباري

المادة 31 من مرسوم إشتراعى رقم 61 تاريخ 30/08/1940 https://lebaneselegislation.com/decree/188682/article/31/