The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 61 تاريخ 30/08/1940 No repeal recorded

المادة 36

Article 36 of Legislative decree No. 61 of 30 Aug 1940. Published in Official Gazette issue 3853 of 18 Jan 1941. No repeal recorded in our sources.

المادة 36

مادة 36: في الطرقات التي يزيد عرضها او يعادل على الاقل عشرة امتار يسمح بالنتؤات على التخطيط المؤلفة من مساحة افقية والمستعملة كرفارف وذلك على طول الواجهة ضمن الشروط التالية: ا- تبنى هذه النتؤات بمواد قاسية ومتينة وتشبك بجسم البناية وبوجه عام تكون من الباتون المسلح (يمنع استعمال التوتيا باي شكل كان) ب - لا يجوز ان يقل الارتفاع الادنى للنتؤ فوق سطح الارض (رصيف ) عن 3،75 متر ج- يحدد المقدار الاقصى للنتؤ ب1،05 متر لا يمكن استعمال الرفارف كشرفات الا اذا كان بناؤها مطابقا للاحكام المتعلقة بالشرفات

المادة 36 من مرسوم إشتراعى رقم 61 تاريخ 30/08/1940 https://lebaneselegislation.com/decree/188682/article/36/