Read this page in English
النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 61 تاريخ 30/08/1940 لا إلغاء مسجل

المادة 36

المادة 36 من مرسوم إشتراعى رقم 61 تاريخ 30/08/1940. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3853 تاريخ 18/01/1941. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 36

مادة 36: في الطرقات التي يزيد عرضها او يعادل على الاقل عشرة امتار يسمح بالنتؤات على التخطيط المؤلفة من مساحة افقية والمستعملة كرفارف وذلك على طول الواجهة ضمن الشروط التالية: ا- تبنى هذه النتؤات بمواد قاسية ومتينة وتشبك بجسم البناية وبوجه عام تكون من الباتون المسلح (يمنع استعمال التوتيا باي شكل كان) ب - لا يجوز ان يقل الارتفاع الادنى للنتؤ فوق سطح الارض (رصيف ) عن 3،75 متر ج- يحدد المقدار الاقصى للنتؤ ب1،05 متر لا يمكن استعمال الرفارف كشرفات الا اذا كان بناؤها مطابقا للاحكام المتعلقة بالشرفات

المادة 36 من مرسوم إشتراعى رقم 61 تاريخ 30/08/1940 https://lebaneselegislation.com/decree/188682/article/36/