The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 61 تاريخ 30/08/1940 No repeal recorded

المادة 55

Article 55 of Legislative decree No. 61 of 30 Aug 1940. Published in Official Gazette issue 3853 of 18 Jan 1941. No repeal recorded in our sources.

المادة 55

مادة 55: خلافا لاحكام المادة 54 اعلاه فانه يمكن السماح بالانشاءات التالية في داخل الفسحات الحرة وبموجب الشروط الاتية الجدران الفاصلة- ان لا يزيد عن المتر الواحد ارتفاع اي نقطة من القسم المبني بالاحجار. ويمكن ان يركب فوقها حاجز من قضبان معدنية او من باطون مثقب على شرط ان لا يتجاوز مجمل ارتفاعها مقدار 2،50 متر من مستوى الارض الكاراجات - والغرف الاخرى التي تؤلف ملحقات غير معدة للسكن ا- ان المساحة التي تبنى عليها هذه المحلات لا يمكن ان تتجاوز 5/1 خمس مساحة الفسحة الحرة, ولا يمكن ان تنشأ على مسافة تقل عن 2،00 متر من البناية الاساسية ب - ان ارتفاع هذه المحلات لا يمكن ان تتجاوز 2،8 متر ما عدا الحواجز ج- ان جدرانها الخارجية يجب ان تكون مبنية على الشكل ذاته وبنفس المواد التي بنيت بها الجدران الخارجية من البناية الاساسية د- يجب ان تسقف دائما بسطح من الباطون المسلح, يعلوه حاجز لا يتجاوز ارتفاعه مقدار 20 سانتيمترا

المادة 55 من مرسوم إشتراعى رقم 61 تاريخ 30/08/1940 https://lebaneselegislation.com/decree/188682/article/55/