Read this page in English
النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 61 تاريخ 30/08/1940 لا إلغاء مسجل

المادة 55

المادة 55 من مرسوم إشتراعى رقم 61 تاريخ 30/08/1940. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3853 تاريخ 18/01/1941. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 55

مادة 55: خلافا لاحكام المادة 54 اعلاه فانه يمكن السماح بالانشاءات التالية في داخل الفسحات الحرة وبموجب الشروط الاتية الجدران الفاصلة- ان لا يزيد عن المتر الواحد ارتفاع اي نقطة من القسم المبني بالاحجار. ويمكن ان يركب فوقها حاجز من قضبان معدنية او من باطون مثقب على شرط ان لا يتجاوز مجمل ارتفاعها مقدار 2،50 متر من مستوى الارض الكاراجات - والغرف الاخرى التي تؤلف ملحقات غير معدة للسكن ا- ان المساحة التي تبنى عليها هذه المحلات لا يمكن ان تتجاوز 5/1 خمس مساحة الفسحة الحرة, ولا يمكن ان تنشأ على مسافة تقل عن 2،00 متر من البناية الاساسية ب - ان ارتفاع هذه المحلات لا يمكن ان تتجاوز 2،8 متر ما عدا الحواجز ج- ان جدرانها الخارجية يجب ان تكون مبنية على الشكل ذاته وبنفس المواد التي بنيت بها الجدران الخارجية من البناية الاساسية د- يجب ان تسقف دائما بسطح من الباطون المسلح, يعلوه حاجز لا يتجاوز ارتفاعه مقدار 20 سانتيمترا

المادة 55 من مرسوم إشتراعى رقم 61 تاريخ 30/08/1940 https://lebaneselegislation.com/decree/188682/article/55/