المادة 64
مادة 64: يمكن ان يطلب من الملاكين ان يصونوا املاكهم عند حدود تخطيط الطريق. وانشاء هذه التصوينة يستوجب الحصول على رخصة بناء. واذا لم يخضع المالك لهذا الطلب , فان الادارة يمكنها, بعد اخطاره ان تنشىء التصوينة المذكورة على نفقته ومسؤوليته
مرسوم إشتراعى رقم 61 تاريخ 30/08/1940 No repeal recorded
Article 64 of Legislative decree No. 61 of 30 Aug 1940. Published in Official Gazette issue 3853 of 18 Jan 1941. No repeal recorded in our sources.
مادة 64: يمكن ان يطلب من الملاكين ان يصونوا املاكهم عند حدود تخطيط الطريق. وانشاء هذه التصوينة يستوجب الحصول على رخصة بناء. واذا لم يخضع المالك لهذا الطلب , فان الادارة يمكنها, بعد اخطاره ان تنشىء التصوينة المذكورة على نفقته ومسؤوليته
المادة 64 من مرسوم إشتراعى رقم 61 تاريخ 30/08/1940 https://lebaneselegislation.com/decree/188682/article/64/