المادة 64
مادة 64: يمكن ان يطلب من الملاكين ان يصونوا املاكهم عند حدود تخطيط الطريق. وانشاء هذه التصوينة يستوجب الحصول على رخصة بناء. واذا لم يخضع المالك لهذا الطلب , فان الادارة يمكنها, بعد اخطاره ان تنشىء التصوينة المذكورة على نفقته ومسؤوليته
مرسوم إشتراعى رقم 61 تاريخ 30/08/1940 لا إلغاء مسجل
المادة 64 من مرسوم إشتراعى رقم 61 تاريخ 30/08/1940. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3853 تاريخ 18/01/1941. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 64: يمكن ان يطلب من الملاكين ان يصونوا املاكهم عند حدود تخطيط الطريق. وانشاء هذه التصوينة يستوجب الحصول على رخصة بناء. واذا لم يخضع المالك لهذا الطلب , فان الادارة يمكنها, بعد اخطاره ان تنشىء التصوينة المذكورة على نفقته ومسؤوليته
المادة 64 من مرسوم إشتراعى رقم 61 تاريخ 30/08/1940 https://lebaneselegislation.com/decree/188682/article/64/