All legislation

مرسوم Decree No. 6007 02/08/2001

Unofficial English title

Declaring the works of the project to supply the Old Akkar area (North Governorate - Akkar District) with drinking water, conveyance lines, distribution networks, well tanks and pumping stations, and spring catchment facilities to be of public utility, and approving the road widening plan in the Old Akkar real estate area

Official title, in Arabic اعتبار الاشغال العائدة لمشروع تموين منطقة عكار العتيقة (محافظة الشمال- قضاء عكار) بمياه الشفة خطوط جر-شبكات توزيع-خزانات ابار ومحطات ضخ- منشآت حصر ينابيع من المنافع العامة وتصديق تخطيط توسيع طريق في منطقة عكار العتيقة العقارية

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decree No. 6007 of 2 Aug 2001. Published in Official Gazette issue 39 of 9 Aug 2001. Articles: 5. No repeal recorded in our sources. Later texts recorded as changing it: 1. Text in Arabic, as published.

Type
مرسوم · Decree
Number
6007
Date
02/08/2001
Official Gazette
Issue 39, 09/08/2001, p. 3307
Status
No repeal recorded
Amended by
مرسوم رقم 11542 تاريخ 13/12/2003 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
مرسوم رقم 6007 تاريخ 02/08/2001
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون رقم 58 تاريخ

29/05/1991 (قانون الاستملاك),

بناء على قرار مجلس ادارة مجلس

الانماء والاعمار رقم 493/2001/أ

تاريخ 16/05/2001,

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء

ووزير الطاقة والمياه,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تعتبر الاشغال العائدة لمشروع تموين منطقة عكار العتيقة (محافظة الشمال­ قضاء عكار) بمياه الشفة "خطوط جر­ شبكات توزيع­ خزانات, آبار ومحطات ضخ­ منشآت حصر ينابيع" والمبينة باللون الاحمر على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم من المنافع العامة.

المادة 2

مادة 2: صدق تخطيط توسيع طريق في منطقة عكار العتيقة العقارية المحدد بالاحرف (A-A 1-B1 C1 -B-A) والمبين باللون احمر على ذات الخريطة المشار اليها في المادة الاولى من هذا المرسوم.

المادة 3

مادة 3: تستملك اقسام العقارات اللازمة لتنفيذ الاشغال المذكورة في المادتين الاولى والثانية اعلاه والمبينة على ذات الخريطة المرفقة بهذا المرسوم وعلى اللائحة المرفقة به وفقا للاحكام التشريعية والتنظيمية النافذة

المادة 4

مادة 4: تحدد المدة القصوى التي يجب ان تباشر خلالها معاملات الاستملاك اللازمة للمشروع المذكور في المادة الاولى بثماني سنوات تسري اعتبارا من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.

المادة 5

مادة 5: ينشر هذا المرسوم يبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 2 آب 2001 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الطاقة والمياه الامضاء: محمد عبد الحميد بيضون

Related

More from the same year.

2001