All legislation

مرسوم Decree No. 11542 13/12/2003

Unofficial English title

Amendment of Decree No. 6007 dated 02/08/2001 on the project of works to supply the Akkar al-Atiqa area with drinking water: conveyance lines, distribution networks, well tanks and pumping stations, spring catchment structures and road widening plan (North Lebanon Governorate - Akkar district)

Official title, in Arabic تعديل المرسوم رقم 6007 تاريخ 02/08/2001 العائد لمشروع اشغال تموين منطقة عكار العتيقة بمياه الشفة خطوط جر-شبكات توزيع-خزانات آبار ومحطات ضخ منشآت حصر ينابيع وتخطيط توسيع طريق (محافظة لبنان الشمالي-قضاء عكار)

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decree No. 11542 of 13 Dec 2003. Published in Official Gazette issue 57 of 18 Dec 2003. Articles: 5. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
مرسوم · Decree
Number
11542
Date
13/12/2003
Official Gazette
Issue 57, 18/12/2003, p. 6543-6544
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
مرسوم رقم 11542 تاريخ 13/12/2003
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون رقم 58 تاريخ

29/05/1991 (قانون الاستملاك),

بناء على قرار مجلس ادارة الانماء والاعمار

رقم 967/2002/أ تاريخ 15/10/2002,

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير

الطاقة والمياه,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يلغى من المرسوم رقم 6007 تاريخ 2/8/2001 العائد لمشروع أشغال تموين منطقة عكار العتيقة بمياه الشفة خطوط جر ـ شبكات توزيع ـ خزانات ـ آبار ومحطات ضخ منشآت حصر ينابيع وتخطيط توسيع طريق (محافظة لبنان الشمالي ـ قضاء عكار) القسم المبين باللون البني على المسطح المرفق بهذا المرسوم ويستبدل بالقسم المبين باللون الأحمر على ذات المسطح.

المادة 2

مادة 2: ترقن إشارة المرسوم رقم 6007 تاريخ 2/8/2001 عن صحيفة العقار رقم 15 من منطقة عكار العتيقة العقارية.

المادة 3

مادة 3: يستملك قسم من العقار رقم 15 من منطقة عكار العتيقة المبين باللون الأحمر على المسطح وعلى اللائحة المرفقين بهذا المرسوم وفقا للأحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.

المادة 4

مادة 4: تحدد المدة القصوى التي يجب أن تباشر خلالها معاملات الاستملاك اللازمة للمشروع بثماني سنوات تسري اعتبارا من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.

المادة 5

مادة 5: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 13 كانون الأول 2003 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الطاقة والمياه الإمضاء: أيوب حميد

Related

More from the same year.

2003