المادة 12
ماة 12: يعيد رئيس المجلس التأديبي او رئيس الهيئة الناظرة في الاعتراض ملف القضية فور انتهاء الجلسة الى المديرية العامة لقوى الامن الداخلي, وذلك مباشرة مع نسختين من المحضر المنظم بوقائع الجلسة مع وثيقة او وثائق التبليغ.
مرسوم رقم 1694 تاريخ 13/09/1991 No repeal recorded
Article 12 of Decree No. 1694 of 13 Sep 1991. Published in Official Gazette issue 39 of 26 Sep 1991. No repeal recorded in our sources.
ماة 12: يعيد رئيس المجلس التأديبي او رئيس الهيئة الناظرة في الاعتراض ملف القضية فور انتهاء الجلسة الى المديرية العامة لقوى الامن الداخلي, وذلك مباشرة مع نسختين من المحضر المنظم بوقائع الجلسة مع وثيقة او وثائق التبليغ.
المادة 12 من مرسوم رقم 1694 تاريخ 13/09/1991 https://lebaneselegislation.com/decree/189236/article/12/