المادة 12
ماة 12: يعيد رئيس المجلس التأديبي او رئيس الهيئة الناظرة في الاعتراض ملف القضية فور انتهاء الجلسة الى المديرية العامة لقوى الامن الداخلي, وذلك مباشرة مع نسختين من المحضر المنظم بوقائع الجلسة مع وثيقة او وثائق التبليغ.
مرسوم رقم 1694 تاريخ 13/09/1991 لا إلغاء مسجل
المادة 12 من مرسوم رقم 1694 تاريخ 13/09/1991. نشر في الجريدة الرسمية العدد 39 تاريخ 26/09/1991. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
ماة 12: يعيد رئيس المجلس التأديبي او رئيس الهيئة الناظرة في الاعتراض ملف القضية فور انتهاء الجلسة الى المديرية العامة لقوى الامن الداخلي, وذلك مباشرة مع نسختين من المحضر المنظم بوقائع الجلسة مع وثيقة او وثائق التبليغ.
المادة 12 من مرسوم رقم 1694 تاريخ 13/09/1991 https://lebaneselegislation.com/decree/189236/article/12/