The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 87 تاريخ 16/09/1983 No repeal recorded

المادة 6

Article 6 of Legislative decree No. 87 of 16 Sep 1983. Published in Official Gazette issue 39 of 29 Sep 1983. No repeal recorded in our sources.

المادة 6

مادة 6: يعد باطلا بطلان مطلقا وبحكم غير الموجود كل عقد تفرغ يجري خلافا لاحكام هذا المرسوم الاشتراعي ويعاقب من اقدموا عليه او اشتركوا او تدخلوا فيه بأي وجه من الوجوه, بالاشغال الشاقة المؤقتة وبغرامة تتراوح بين قيمة الصفقة وثلاثة اضعافها. تطبق هذه الاحكام على كل عمل قانوني يبرم عن طريق شخص مستعار تجنبا لتطبيق احكام هذا المرسوم الاشتراعي. يعد باطلا كل بند يرمي الى ضمان تنفيذ مثل هذا العمل الباطل والى الالزام بالتعويض في حال عدم تنفيذه.

المادة 6 من مرسوم إشتراعى رقم 87 تاريخ 16/09/1983 https://lebaneselegislation.com/decree/189339/article/6/