Read this page in English
النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 87 تاريخ 16/09/1983 لا إلغاء مسجل

المادة 6

المادة 6 من مرسوم إشتراعى رقم 87 تاريخ 16/09/1983. نشر في الجريدة الرسمية العدد 39 تاريخ 29/09/1983. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 6

مادة 6: يعد باطلا بطلان مطلقا وبحكم غير الموجود كل عقد تفرغ يجري خلافا لاحكام هذا المرسوم الاشتراعي ويعاقب من اقدموا عليه او اشتركوا او تدخلوا فيه بأي وجه من الوجوه, بالاشغال الشاقة المؤقتة وبغرامة تتراوح بين قيمة الصفقة وثلاثة اضعافها. تطبق هذه الاحكام على كل عمل قانوني يبرم عن طريق شخص مستعار تجنبا لتطبيق احكام هذا المرسوم الاشتراعي. يعد باطلا كل بند يرمي الى ضمان تنفيذ مثل هذا العمل الباطل والى الالزام بالتعويض في حال عدم تنفيذه.

المادة 6 من مرسوم إشتراعى رقم 87 تاريخ 16/09/1983 https://lebaneselegislation.com/decree/189339/article/6/