The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 82 تاريخ 16/09/1983 No repeal recorded

المادة 37

Article 37 of Legislative decree No. 82 of 16 Sep 1983. Published in Official Gazette issue 39 of 29 Sep 1983. No repeal recorded in our sources.

المادة 37

تودع المعاملة مع المستندات العائدة لها ديوان المحاسبة وتودع نسخة عن كتاب الايداع الى المدعي العام من قبل:

1- المرجع الصالح للبت بالمعاملة بالنسبة للواردات .

2- مراقب عقد النفقات في الادارات العامة والموظف المولج بمراقبة عقد النفقات في المؤسسات العامة والبلديات

. يتولى الرئيس احالة المعاملة على القاضي المختص وفقا لقرار توزيع الاعمال وله ان يتولاها بنفسه عند الاقتضاء او في الحالات التي تعين في قرار توزيع الاعمال.

المادة 37 من مرسوم إشتراعى رقم 82 تاريخ 16/09/1983 https://lebaneselegislation.com/decree/189347/article/37/