The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 82 تاريخ 16/09/1983 No repeal recorded

المادة 38

Article 38 of Legislative decree No. 82 of 16 Sep 1983. Published in Official Gazette issue 39 of 29 Sep 1983. No repeal recorded in our sources.

المادة 38

يتولى الرقابة المسبقة القاضي المختص , فيدرس المعاملة بنفسه او يحيلها على احد المراقبين العاملين معه لدرسها ووضع تقرير بشأنها فاذا وافق القاضي المختص على المعاملة اعيدت مقرونة بتأشيرته واذا لم يوافق تعرض على هيئة مؤلفة من رئيس ومستشارين اثنين يكون القاضي المختص احدهم. اما المعاملات التي تفوق قيمة الايراد او النفقة فيها /500/ الف ليرة لبنانية فتتولى الرقابة المسبقة بشأنها هيئة مؤلفة من رئيس ومستشارين اثنين احدهم القاضي المختص . واما قرار اعلان عدم صلاحية الديوان لممارسة الرقابة المسبقة فيصدر عن الهيئة المذكورة.

المادة 38 من مرسوم إشتراعى رقم 82 تاريخ 16/09/1983 https://lebaneselegislation.com/decree/189347/article/38/