Read this page in English
النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 82 تاريخ 16/09/1983 لا إلغاء مسجل

المادة 37

المادة 37 من مرسوم إشتراعى رقم 82 تاريخ 16/09/1983. نشر في الجريدة الرسمية العدد 39 تاريخ 29/09/1983. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 37

تودع المعاملة مع المستندات العائدة لها ديوان المحاسبة وتودع نسخة عن كتاب الايداع الى المدعي العام من قبل:

1- المرجع الصالح للبت بالمعاملة بالنسبة للواردات .

2- مراقب عقد النفقات في الادارات العامة والموظف المولج بمراقبة عقد النفقات في المؤسسات العامة والبلديات

. يتولى الرئيس احالة المعاملة على القاضي المختص وفقا لقرار توزيع الاعمال وله ان يتولاها بنفسه عند الاقتضاء او في الحالات التي تعين في قرار توزيع الاعمال.

المادة 37 من مرسوم إشتراعى رقم 82 تاريخ 16/09/1983 https://lebaneselegislation.com/decree/189347/article/37/