Read this page in English
النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 82 تاريخ 16/09/1983 لا إلغاء مسجل

المادة 38

المادة 38 من مرسوم إشتراعى رقم 82 تاريخ 16/09/1983. نشر في الجريدة الرسمية العدد 39 تاريخ 29/09/1983. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 38

يتولى الرقابة المسبقة القاضي المختص , فيدرس المعاملة بنفسه او يحيلها على احد المراقبين العاملين معه لدرسها ووضع تقرير بشأنها فاذا وافق القاضي المختص على المعاملة اعيدت مقرونة بتأشيرته واذا لم يوافق تعرض على هيئة مؤلفة من رئيس ومستشارين اثنين يكون القاضي المختص احدهم. اما المعاملات التي تفوق قيمة الايراد او النفقة فيها /500/ الف ليرة لبنانية فتتولى الرقابة المسبقة بشأنها هيئة مؤلفة من رئيس ومستشارين اثنين احدهم القاضي المختص . واما قرار اعلان عدم صلاحية الديوان لممارسة الرقابة المسبقة فيصدر عن الهيئة المذكورة.

المادة 38 من مرسوم إشتراعى رقم 82 تاريخ 16/09/1983 https://lebaneselegislation.com/decree/189347/article/38/