All legislation

مرسوم Decree No. 2687 25/09/1953

Unofficial English title

License for the Nahr el-Bared Electricity Company to extend lines for transmitting and distributing high voltage electric power

Official title, in Arabic ترخيص لشركة كهرباء نهر البارد ان تمد خطوط لنقل وتوزيع القوى الكهربائية تحت التوتر العالي

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decree No. 2687 of 25 Sep 1953. Published in Official Gazette issue 39 of 30 Sep 1953. Articles: 8. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
مرسوم · Decree
Number
2687
Date
25/09/1953
Official Gazette
Issue 39, 30/09/1953, p. 428-429
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
8
Cite as
مرسوم رقم 2687 تاريخ 25/09/1953
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص لشركة كهرباء نهر البارد اللبنانية, ضمن الشروط المبنية في دفتر الشروط المؤرخ في 17 كانون الثاني سنة 1946, والعائد لنقل وتوزيع القوى الكهربائية تحت التوتر العالي, ان تمد الخطوط اللازمة لنقل القوى الكهربائية التي يولدها معملها على نهر البارد تحت التوتر العالي من آخر نقطة في نطاق امتيازها الى محطة البوشرية.

المادة 2

مادة 2: يتوقف تنفيذ هذه الرخصة على تقديم الخرائط والدروس النهائية للمشروع للتصديق عليها في مدة ستة اشهر الى المديرية العامة لمراقبة الشركات والشؤون المائية والكهربائية.

المادة 3

مادة 3: اعطيت هذه الرخصة باعتبارها غير مضرة بالصالح العام فحقوق الافراد محفوظة معها وتبقى حتما محفوظة ولهم اثباتها عند الاقتضاء امام السلطة القضائية.

المادة 4

مادة 4: تبقى الشركة المرخص لها مسؤولة وحدها عن كل حادث يقع للاشخاص او لغيرهم اثناء الاشغال المرخص بها او بعدها.

المادة 5

مادة 5: منحت هذه الرخصة لمدة اربع سنوات وستجدد ضمنا عند انتهائها لمدة جديدة قدرها اربع سنوات ويكون الامر كذلك عند انتهاء المدة الجديدة والمدد التي تليها اذا لم تتلق الشركة المرخص لها اي اشعار من الادارة بصدد تجديدها او عدمه.

المادة 6

مادة 6: تعتبر هذه الرخصة ملغاة حتما وبدون اي تعويض اذا لم يعمل بموجبها في مدة سنتين من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.

المادة 7

مادة 7: كل تغيير او تعديل في هذه الرخصة لا يمكن ان يتم الا وفقا للمادتين الحادية عشرة والسابعة عشرة من القرار رقم 320 تاريخ 26 ايار سنة 1926.

المادة 8

مادة 8: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعوا الحاجة.

بيروت في 25 ايلول سنة 1953 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: عبدالله اليافي وزير الاشغال العامة الامضاء: جبرائيل المر

Related

More from the same year.

1953