All legislation

مرسوم Decree No. 2658 22/09/1953

Unofficial English title

Determining the conditions of the examination for selecting clerks of the Court of Accounts registry

Official title, in Arabic تحديد شروط امتحان اختيار كتبة قلم ديوان المحاسبة

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decree No. 2658 of 22 Sep 1953. Published in Official Gazette issue 39 of 30 Sep 1953. Articles: 6. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
مرسوم · Decree
Number
2658
Date
22/09/1953
Official Gazette
Issue 39, 30/09/1953, p. 425-426
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
6
Cite as
مرسوم رقم 2658 تاريخ 22/09/1953
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: ان الامتحان المنصوص عليه في المرسومين الاشتراعيين رقم 9 و36 تاريخ 21/11/52 و18/2/1953 لاختيار كتبة قلم ديوان المحاسبة يجري في الموعد الذي يعينه رئيس الديوان حسبما تقتضيه ضرورة المصلحة.

المادة 2

مادة 2: تتألف لجنة الامتحان من ثلاثة مستشارين ومراقب ورئيس قلم ديوان المحاسبة ينتدبهم رئيس الديوان.

المادة 3

مادة 3: يجب على طالبي الدخول في الامتحان ان يقيدوا اسماءهم لدى ديوان المحاسبة في الموعد المعين بالاعلان عن الامتحان. على كل طالب ان يضم الى طلبه المستندات الآتية: 1 - خلاصة عن السجل العدلي 2 - شهادة حسن سلوك من السلطة الادارية ذات الاختصاص 3 - شهادة البكالوريا اللبنانية القسم الثاني او نسخة عنها مصدقة من وزارة التربية الوطنية 4 - تذكرة الهوية 5 - شهادة طبية من طبيب رسمي تثبت ان الطالب سليم وصالح للخدمة.

المادة 4

مادة 4: يتناول الامتحان المواد التالية: الوقت المحدد المعدل ـــــــــــــــــــــ 1 - انشاء باللغة العربية بموضوع عام 30,1 3 2 - انشاء باللغة الفرنسية او الانكليزية بموضوع عام 30,1 2 3 - عمليات حسابية 30,1 2 مادة اضافية اختيارية ــــــــــــــــــــ الطباعة على الآلة الكاتبة العربية 45,0 2

المادة 5

مادة 5: توضع لكل مادة علامات تتراوح من 0 الى 20 ويعتبر ناجحا في الامتحان كل مرشح ينال في مجمل مواد الامتحان اربعا وثمانين علامة على الاقل شرط ان لا تنقص علاماته عن السبعة قبل ضربها بالمعدل المخصص لكل مادة.

المادة 6

مادة 6: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة الى ذلك.

بيروت في 22 ايلول 1953 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: عبدالله اليافي وزير المالية الامضاء: بيار اده

Related

More from the same year.

1953