المادة 4
مادة 4: عند حدوث خلاف تعين القيمة لجنة مؤلفة كما يلي: المراقب العام للدوائر الادارية او مندوب عنها رئيسا رئيس قسم مراقبة تعيين الاسعار عضو مندوب من قبل غرفة تجارة بيروت عضو ان قرارات هذه اللجنة لا تقبل اية مراجعة
مرسوم إشتراعى رقم 117 تاريخ 04/11/1941 No repeal recorded
Article 4 of Legislative decree No. 117 of 4 Nov 1941. Published in Official Gazette issue 3937 of 8 Nov 1941. No repeal recorded in our sources.
مادة 4: عند حدوث خلاف تعين القيمة لجنة مؤلفة كما يلي: المراقب العام للدوائر الادارية او مندوب عنها رئيسا رئيس قسم مراقبة تعيين الاسعار عضو مندوب من قبل غرفة تجارة بيروت عضو ان قرارات هذه اللجنة لا تقبل اية مراجعة
المادة 4 من مرسوم إشتراعى رقم 117 تاريخ 04/11/1941 https://lebaneselegislation.com/decree/189482/article/4/