المادة 4
مادة 4: عند حدوث خلاف تعين القيمة لجنة مؤلفة كما يلي: المراقب العام للدوائر الادارية او مندوب عنها رئيسا رئيس قسم مراقبة تعيين الاسعار عضو مندوب من قبل غرفة تجارة بيروت عضو ان قرارات هذه اللجنة لا تقبل اية مراجعة
مرسوم إشتراعى رقم 117 تاريخ 04/11/1941 لا إلغاء مسجل
المادة 4 من مرسوم إشتراعى رقم 117 تاريخ 04/11/1941. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3937 تاريخ 08/11/1941. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 4: عند حدوث خلاف تعين القيمة لجنة مؤلفة كما يلي: المراقب العام للدوائر الادارية او مندوب عنها رئيسا رئيس قسم مراقبة تعيين الاسعار عضو مندوب من قبل غرفة تجارة بيروت عضو ان قرارات هذه اللجنة لا تقبل اية مراجعة
المادة 4 من مرسوم إشتراعى رقم 117 تاريخ 04/11/1941 https://lebaneselegislation.com/decree/189482/article/4/