المادة 1
مادة 1: وضع حد ادنى للاجور في الصناعة والتجارة ولا يجوز ان يعطى اي عامل او مستخدم جعلا او اجرة اقل من القيمة المحددة طبقا لاحكام هذا المرسوم الاشتراعي
مرسوم رقم 125 تاريخ 15/12/1941 No repeal recorded
Article 1 of Decree No. 125 of 15 Dec 1941. Published in Official Gazette issue 3950 of 24 Dec 1941. No repeal recorded in our sources.
مادة 1: وضع حد ادنى للاجور في الصناعة والتجارة ولا يجوز ان يعطى اي عامل او مستخدم جعلا او اجرة اقل من القيمة المحددة طبقا لاحكام هذا المرسوم الاشتراعي
المادة 1 من مرسوم رقم 125 تاريخ 15/12/1941 https://lebaneselegislation.com/decree/189530/article/1/