Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 125 تاريخ 15/12/1941 لا إلغاء مسجل

المادة 1

المادة 1 من مرسوم رقم 125 تاريخ 15/12/1941. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3950 تاريخ 24/12/1941. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 1

مادة 1: وضع حد ادنى للاجور في الصناعة والتجارة ولا يجوز ان يعطى اي عامل او مستخدم جعلا او اجرة اقل من القيمة المحددة طبقا لاحكام هذا المرسوم الاشتراعي

المادة 1 من مرسوم رقم 125 تاريخ 15/12/1941 https://lebaneselegislation.com/decree/189530/article/1/