The whole text

مرسوم رقم 125 تاريخ 15/12/1941 No repeal recorded

المادة 2

Article 2 of Decree No. 125 of 15 Dec 1941. Published in Official Gazette issue 3950 of 24 Dec 1941. No repeal recorded in our sources.

المادة 2

مادة 2: ان الحد الادنى للاجور تحدد لكل فئة من العمال او المستخدمين في كل فرع من فروع الصناعة والتجارة بعد القيام بتحقيق لجنة او اكثر يقال لها لجان الاجور تعين بمرسوم وتتألف مما يلي: متشرع يقترحه وزير العدلية رئيسا موظف من وزارة المالية عضوا موظف من وزارة التجارة والصناعة عضوا ممثل عن اصحاب الصناعات والتجار عضوا ممثل عن المستخدمين والعمال عضوا ان الاجور التي يصير اقتراحها تعرض على وزارة التجارة والصناعة فرئيس الدولة ليثبتها ويعمل بها من تاريخ اليوم الذي يعينه مرسوم التثبيت

المادة 2 من مرسوم رقم 125 تاريخ 15/12/1941 https://lebaneselegislation.com/decree/189530/article/2/