The whole text

مرسوم رقم 125 تاريخ 15/12/1941 No repeal recorded

المادة 4

Article 4 of Decree No. 125 of 15 Dec 1941. Published in Official Gazette issue 3950 of 24 Dec 1941. No repeal recorded in our sources.

المادة 4

مادة 4: ان الاولياء والمخدومين الذين يؤاخذ عليهم انهم دفعوا لمستخدم او لعامل او اجرة اقل من القيمة المحددة وفاقا لاحكام هذا المرسوم الاشتراعي يغرمون بخمس ليرات لبنانية كعقوبة تكديرية عن كل مخالفة ثابتة, وفي حالة التكرار يغرمون كعقوبة تأديبية بغرامة يجوز ان تبلغ 100 (مائة ل ل) عن كل مخالفة ثابتة

المادة 4 من مرسوم رقم 125 تاريخ 15/12/1941 https://lebaneselegislation.com/decree/189530/article/4/