Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 125 تاريخ 15/12/1941 لا إلغاء مسجل

المادة 4

المادة 4 من مرسوم رقم 125 تاريخ 15/12/1941. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3950 تاريخ 24/12/1941. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 4

مادة 4: ان الاولياء والمخدومين الذين يؤاخذ عليهم انهم دفعوا لمستخدم او لعامل او اجرة اقل من القيمة المحددة وفاقا لاحكام هذا المرسوم الاشتراعي يغرمون بخمس ليرات لبنانية كعقوبة تكديرية عن كل مخالفة ثابتة, وفي حالة التكرار يغرمون كعقوبة تأديبية بغرامة يجوز ان تبلغ 100 (مائة ل ل) عن كل مخالفة ثابتة

المادة 4 من مرسوم رقم 125 تاريخ 15/12/1941 https://lebaneselegislation.com/decree/189530/article/4/