المادة 3
مادة 3: يعين المأمورون المساعدون بموجب امر اداري يصدره قائد الدرك ويصادق عليه وزير الداخلية ورئيس مجلس الوزراء ويبين فيه التاريخ الذي يبدأ معه حقهم بتقاضي الراتب
مرسوم رقم 78 تاريخ 07/01/1942 No repeal recorded
Article 3 of Decree No. 78 of 7 Jan 1942. Published in Official Gazette issue 3955 of 10 Jan 1942. No repeal recorded in our sources.
مادة 3: يعين المأمورون المساعدون بموجب امر اداري يصدره قائد الدرك ويصادق عليه وزير الداخلية ورئيس مجلس الوزراء ويبين فيه التاريخ الذي يبدأ معه حقهم بتقاضي الراتب
المادة 3 من مرسوم رقم 78 تاريخ 07/01/1942 https://lebaneselegislation.com/decree/189544/article/3/