المادة 3
مادة 3: يعين المأمورون المساعدون بموجب امر اداري يصدره قائد الدرك ويصادق عليه وزير الداخلية ورئيس مجلس الوزراء ويبين فيه التاريخ الذي يبدأ معه حقهم بتقاضي الراتب
مرسوم رقم 78 تاريخ 07/01/1942 لا إلغاء مسجل
المادة 3 من مرسوم رقم 78 تاريخ 07/01/1942. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3955 تاريخ 10/01/1942. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 3: يعين المأمورون المساعدون بموجب امر اداري يصدره قائد الدرك ويصادق عليه وزير الداخلية ورئيس مجلس الوزراء ويبين فيه التاريخ الذي يبدأ معه حقهم بتقاضي الراتب
المادة 3 من مرسوم رقم 78 تاريخ 07/01/1942 https://lebaneselegislation.com/decree/189544/article/3/