المادة 1
مادة 1: يؤلف مجلس الشورى من رئيس وثلاثة مستشارين وتصدر القرارات عن ثلاثة قضاة ويعاون المجلس مفوض حكومة, ويكون اختصاصه الحكم في القضايا الادارية ويلحق بوزارة العدلية.
مرسوم إشتراعى رقم 137 تاريخ 28/01/1942 No repeal recorded
Article 1 of Legislative decree No. 137 of 28 Jan 1942. Published in Official Gazette issue 3960 of 28 Jan 1942. No repeal recorded in our sources.
مادة 1: يؤلف مجلس الشورى من رئيس وثلاثة مستشارين وتصدر القرارات عن ثلاثة قضاة ويعاون المجلس مفوض حكومة, ويكون اختصاصه الحكم في القضايا الادارية ويلحق بوزارة العدلية.
المادة 1 من مرسوم إشتراعى رقم 137 تاريخ 28/01/1942 https://lebaneselegislation.com/decree/189565/article/1/