المادة 1
مادة 1: يؤلف مجلس الشورى من رئيس وثلاثة مستشارين وتصدر القرارات عن ثلاثة قضاة ويعاون المجلس مفوض حكومة, ويكون اختصاصه الحكم في القضايا الادارية ويلحق بوزارة العدلية.
مرسوم إشتراعى رقم 137 تاريخ 28/01/1942 لا إلغاء مسجل
المادة 1 من مرسوم إشتراعى رقم 137 تاريخ 28/01/1942. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3960 تاريخ 28/01/1942. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 1: يؤلف مجلس الشورى من رئيس وثلاثة مستشارين وتصدر القرارات عن ثلاثة قضاة ويعاون المجلس مفوض حكومة, ويكون اختصاصه الحكم في القضايا الادارية ويلحق بوزارة العدلية.
المادة 1 من مرسوم إشتراعى رقم 137 تاريخ 28/01/1942 https://lebaneselegislation.com/decree/189565/article/1/