The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 137 تاريخ 28/01/1942 No repeal recorded

المادة 12

Article 12 of Legislative decree No. 137 of 28 Jan 1942. Published in Official Gazette issue 3960 of 28 Jan 1942. No repeal recorded in our sources.

المادة 12

مادة 12: فيما خلا القرارات الصادرة بشأن الاعتراضات على تخمين قيم اجارات الاملاك المبنية فان قرارات اللجنة تكون قابلة للاستئناف الى مجلس الشورى سواء كان من قبل ادارة المالية او من قبل المكلف ذي العلاقة وذلك بخلال عشرة ايام تبتدىء من تاريخ التبليغ. يفصل مجلس الشورى بصورة نهائية في الاعتراضات المنصوص عليها في الفقرة السابقة وفقا للاصول المبنية في المادة 11 من قانون 15 كانون الاول سنة 1930.

المادة 12 من مرسوم إشتراعى رقم 137 تاريخ 28/01/1942 https://lebaneselegislation.com/decree/189565/article/12/