Read this page in English
النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 137 تاريخ 28/01/1942 لا إلغاء مسجل

المادة 12

المادة 12 من مرسوم إشتراعى رقم 137 تاريخ 28/01/1942. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3960 تاريخ 28/01/1942. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 12

مادة 12: فيما خلا القرارات الصادرة بشأن الاعتراضات على تخمين قيم اجارات الاملاك المبنية فان قرارات اللجنة تكون قابلة للاستئناف الى مجلس الشورى سواء كان من قبل ادارة المالية او من قبل المكلف ذي العلاقة وذلك بخلال عشرة ايام تبتدىء من تاريخ التبليغ. يفصل مجلس الشورى بصورة نهائية في الاعتراضات المنصوص عليها في الفقرة السابقة وفقا للاصول المبنية في المادة 11 من قانون 15 كانون الاول سنة 1930.

المادة 12 من مرسوم إشتراعى رقم 137 تاريخ 28/01/1942 https://lebaneselegislation.com/decree/189565/article/12/