The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 121 تاريخ 19/11/1941 Repealed ملغى

المادة 23

Article 23 of Legislative decree No. 121 of 19 Nov 1941. Published in Official Gazette issue 3968 of 25 Feb 1942. Status: repealed.

المادة 23

مادة 23: ينشأ مجلس اعلى لجمعيات التعاون تكون مهمته رسم الخطط العامة التي تتمشى عليها الجمعية التعاونية ودرس الوسائل التي تخول الجمعيات التعاونية الاستفادة من الاعانات المالية ومساعدات الافراد ويتشكل هذا المجلس كما يلي: الرئيس = مدير الزراعة نائب الرئيس = رئيس مصلحة التعاون ثمانية اعضاء واحد يمثل مديرية المالية وثلاثة يعينون بمرسوم ويختارون من بين مديري المصارف اللبنانية او الاختصاصيين بالمسائل الاقتصادية والزراعية واربعة تنتخبهم الجمعيات التعاونية من افراد هذه الجمعيات طبقا لنظام انتخابي ستحدد شروطه بمرسوم ان مدة العضوية في هذا المجلس للاعضاء منتخبين كانوا ام معينين هي ثلاث سنوات ويمكن تجديد الانتخاب والتعيين

المادة 23 من مرسوم إشتراعى رقم 121 تاريخ 19/11/1941 https://lebaneselegislation.com/decree/189591/article/23/