المادة 24
مادة 24: ينعقد المجلس بدعوة من الرئيس ولكنه يجب على الرئيس ان يدعو المجلس الى الاجتماع اذا طلب اليه ذلك اربعة اعضاء وان تصدر الدعوة في بحر 15 يوما. ولا تكون مذكرات المجلس قانونية الا اذا حضر الاجتماع ستة اعضاء على الاقل
مرسوم إشتراعى رقم 121 تاريخ 19/11/1941 Repealed ملغى
Article 24 of Legislative decree No. 121 of 19 Nov 1941. Published in Official Gazette issue 3968 of 25 Feb 1942. Status: repealed.
مادة 24: ينعقد المجلس بدعوة من الرئيس ولكنه يجب على الرئيس ان يدعو المجلس الى الاجتماع اذا طلب اليه ذلك اربعة اعضاء وان تصدر الدعوة في بحر 15 يوما. ولا تكون مذكرات المجلس قانونية الا اذا حضر الاجتماع ستة اعضاء على الاقل
المادة 24 من مرسوم إشتراعى رقم 121 تاريخ 19/11/1941 https://lebaneselegislation.com/decree/189591/article/24/