The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 121 تاريخ 19/11/1941 Repealed ملغى

المادة 32

Article 32 of Legislative decree No. 121 of 19 Nov 1941. Published in Official Gazette issue 3968 of 25 Feb 1942. Status: repealed.

المادة 32

مادة 32: عندما يبلغ المال الاحتياطي ضعفي رأس المال السهمي المدفوع يحق للجمعية ان تكون لها مالا احتياطيا فوق العادة تتصرف به طبقا لقرارات جمعيتها العمومية

المادة 32 من مرسوم إشتراعى رقم 121 تاريخ 19/11/1941 https://lebaneselegislation.com/decree/189591/article/32/