المادة 32
مادة 32: عندما يبلغ المال الاحتياطي ضعفي رأس المال السهمي المدفوع يحق للجمعية ان تكون لها مالا احتياطيا فوق العادة تتصرف به طبقا لقرارات جمعيتها العمومية
مرسوم إشتراعى رقم 121 تاريخ 19/11/1941 ملغى ملغى
المادة 32 من مرسوم إشتراعى رقم 121 تاريخ 19/11/1941. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3968 تاريخ 25/02/1942. الحالة: ملغى.
مادة 32: عندما يبلغ المال الاحتياطي ضعفي رأس المال السهمي المدفوع يحق للجمعية ان تكون لها مالا احتياطيا فوق العادة تتصرف به طبقا لقرارات جمعيتها العمومية
المادة 32 من مرسوم إشتراعى رقم 121 تاريخ 19/11/1941 https://lebaneselegislation.com/decree/189591/article/32/