المادة 39
مادة 39: لا تعطى القروض المتوسطة الاجل الا اذا تقدم عنها ضمانة من رهن عقاري من الدرجة الاولى او من اسناد مالية من الدرجة الاولى ايضا.
مرسوم إشتراعى رقم 121 تاريخ 19/11/1941 Repealed ملغى
Article 39 of Legislative decree No. 121 of 19 Nov 1941. Published in Official Gazette issue 3968 of 25 Feb 1942. Status: repealed.
مادة 39: لا تعطى القروض المتوسطة الاجل الا اذا تقدم عنها ضمانة من رهن عقاري من الدرجة الاولى او من اسناد مالية من الدرجة الاولى ايضا.
المادة 39 من مرسوم إشتراعى رقم 121 تاريخ 19/11/1941 https://lebaneselegislation.com/decree/189591/article/39/