المادة 39
مادة 39: لا تعطى القروض المتوسطة الاجل الا اذا تقدم عنها ضمانة من رهن عقاري من الدرجة الاولى او من اسناد مالية من الدرجة الاولى ايضا.
مرسوم إشتراعى رقم 121 تاريخ 19/11/1941 ملغى ملغى
المادة 39 من مرسوم إشتراعى رقم 121 تاريخ 19/11/1941. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3968 تاريخ 25/02/1942. الحالة: ملغى.
مادة 39: لا تعطى القروض المتوسطة الاجل الا اذا تقدم عنها ضمانة من رهن عقاري من الدرجة الاولى او من اسناد مالية من الدرجة الاولى ايضا.
المادة 39 من مرسوم إشتراعى رقم 121 تاريخ 19/11/1941 https://lebaneselegislation.com/decree/189591/article/39/