The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 121 تاريخ 19/11/1941 Repealed ملغى

المادة 42

Article 42 of Legislative decree No. 121 of 19 Nov 1941. Published in Official Gazette issue 3968 of 25 Feb 1942. Status: repealed.

المادة 42

مادة 42: يجوز للجمعية ان تقبل من الاعضاء او من غيرهم ودائع تحت الطلب او لاجل مسمى يجوز ان تحسب فوائد لهذه الودائع الاخيرة فقط ولا يحق للجمعية ان تتصرف بالودائع التي هي تحت الطلب . اما الودائع ذات الاجل المسمى فليس لها ان تتصرف بها الا بنسبة 60 % من مقدار مجموعها ولمدة لا تتجاوز تاريخ استحقاقها

المادة 42 من مرسوم إشتراعى رقم 121 تاريخ 19/11/1941 https://lebaneselegislation.com/decree/189591/article/42/