Read this page in English
النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 121 تاريخ 19/11/1941 ملغى ملغى

المادة 42

المادة 42 من مرسوم إشتراعى رقم 121 تاريخ 19/11/1941. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3968 تاريخ 25/02/1942. الحالة: ملغى.

المادة 42

مادة 42: يجوز للجمعية ان تقبل من الاعضاء او من غيرهم ودائع تحت الطلب او لاجل مسمى يجوز ان تحسب فوائد لهذه الودائع الاخيرة فقط ولا يحق للجمعية ان تتصرف بالودائع التي هي تحت الطلب . اما الودائع ذات الاجل المسمى فليس لها ان تتصرف بها الا بنسبة 60 % من مقدار مجموعها ولمدة لا تتجاوز تاريخ استحقاقها

المادة 42 من مرسوم إشتراعى رقم 121 تاريخ 19/11/1941 https://lebaneselegislation.com/decree/189591/article/42/