The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 121 تاريخ 19/11/1941 Repealed ملغى

المادة 45

Article 45 of Legislative decree No. 121 of 19 Nov 1941. Published in Official Gazette issue 3968 of 25 Feb 1942. Status: repealed.

المادة 45

مادة 45: لا يجوز ان يزيد الفرق بين متوسط فائدة الاقراض ومتوسط فائدة الاقتراض عن 3 في المائة للقروض القصيرة الاجل و2 في المائة للقروض المتوسطة الاجل.

المادة 45 من مرسوم إشتراعى رقم 121 تاريخ 19/11/1941 https://lebaneselegislation.com/decree/189591/article/45/