المادة 45
مادة 45: لا يجوز ان يزيد الفرق بين متوسط فائدة الاقراض ومتوسط فائدة الاقتراض عن 3 في المائة للقروض القصيرة الاجل و2 في المائة للقروض المتوسطة الاجل.
مرسوم إشتراعى رقم 121 تاريخ 19/11/1941 ملغى ملغى
المادة 45 من مرسوم إشتراعى رقم 121 تاريخ 19/11/1941. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3968 تاريخ 25/02/1942. الحالة: ملغى.
مادة 45: لا يجوز ان يزيد الفرق بين متوسط فائدة الاقراض ومتوسط فائدة الاقتراض عن 3 في المائة للقروض القصيرة الاجل و2 في المائة للقروض المتوسطة الاجل.
المادة 45 من مرسوم إشتراعى رقم 121 تاريخ 19/11/1941 https://lebaneselegislation.com/decree/189591/article/45/