Read this page in English
النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 121 تاريخ 19/11/1941 ملغى ملغى

المادة 45

المادة 45 من مرسوم إشتراعى رقم 121 تاريخ 19/11/1941. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3968 تاريخ 25/02/1942. الحالة: ملغى.

المادة 45

مادة 45: لا يجوز ان يزيد الفرق بين متوسط فائدة الاقراض ومتوسط فائدة الاقتراض عن 3 في المائة للقروض القصيرة الاجل و2 في المائة للقروض المتوسطة الاجل.

المادة 45 من مرسوم إشتراعى رقم 121 تاريخ 19/11/1941 https://lebaneselegislation.com/decree/189591/article/45/